يصح ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا معينا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الاحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح ان تكون تركة شخص على قيد الحياة محلا للتعامل ولو كان قد صدر منه او برضاه.