المادة الحادية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية؟
يدون كاتب الضبط \-تحت اشراف القاضي\- وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، واسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فان امتنع احد منهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: