المادة الحادية والسبعون
من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والسبعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز توقيع جزاء تاديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز ان يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الانذار او الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على اجر يوم واحد، على ان يثبت ذلك في المحضر.