المادة التاسعة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ليس لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع المياه السائلة سيلا طبيعيا من الارض العالية. ٢\- ليس لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد في عبء الارض المنخفضة.