المادة السابعة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- حق المجرى حق لمالك الارض في جريان مياه الري \-طبيعيا كان او اصطناعيا\- في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه. ٢\- اذا ثبت حق المجرى لاحد فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك اقامة منشات عليها، بشرط ان يدفع صاحب الحق عوضا معجلا والا يخل ذلك بانتفاع مالك الارض اخلالا بينا.