المادة السادسة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
ليس لاحد الشركاء في مورد الماء او الجدول المشترك ان يشق منه جدولا اخر الا باذن باقي الشركاء.
آخر تحديث: