المادة الثانية بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها منعه. ٢\- لا يثبت حق المرور بالاذن به على وجه التسامح.
آخر تحديث: