المادة السبعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السبعون من نظام المعاملات المدنية؟
يصح ان يكون محل الالتزام نقل حق عيني او عملا او امتناعا عن عمل.
آخر تحديث: