المادة السبعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح ان يكون محل الالتزام نقل حق عيني او عملا او امتناعا عن عمل.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.