المادة 70
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 70 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.