على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالاتي: 1- ان تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وانواعها. 2- ان تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على اساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل او الاعمال او العلاقات التجارية، وان تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعة.