المادة السابعة
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "1 - يستثنى من تطبيق احكام هذا النظام كل من : ا - افراد اسرة صاحب العمل، وهم زوجه واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشاة التي لا تضم سواهم. ب - لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د - عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ه - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. و - العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 2 - يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة او اكثر للفئات الواردة في الفقرات (ا) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والاحكام الخاصة الاخرى ذات الصلة بكل فئة".