تتحدد اهلية الملتزم بالكمبيالة وفقا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي اهلا للالتزام بالكمبيالة الا اذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. واذا كان الشخص ناقص الاهلية وفقا لنظامه الوطني فان التزامه يظل مع ذلك صحيحا اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره نظامها كامل الاهلية.