المادة السابعة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الأحوال الشخصية؟
الخلوة \-في سبيل تطبيق هذا النظام\- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميز.
آخر تحديث: