المادة السابعة من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام الإثبات؟
1. الاحكام والاوامر والقرارات الصادرة باجراءات الاثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. 2. يتعين في جميع الاحوال تسبيب الاحكام الصادرة في دعاوى الاثبات المستعجلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: