المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
حق الارتفاق حق عيني مقرر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص اخر.
آخر تحديث: