المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع احكام هذين الحقين وطبيعتهما.