المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته، ويراعى في هذا الشان ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.