المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
آخر تحديث: