المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، الا انه اذا دفع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع الى العوض وعلى المنتفع ان يرد عينه او بدله \-حسب الاحوال\- بعد انتهاء حقه في الانتفاع. ٢\- اذا كان الهلاك راجعا الى خطا المالك فانه يجبر على اعادة الشيء الى حالته الاولى اذا كان ذلك ممكنا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.
آخر تحديث: