المادة التاسعة والستون
من نظام المرور
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الاتية: ا - في المرة الاولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، و غرامة مالية مقدارها الف ريال، ومن ثم يحال الى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر و غرامة مالية مقدارها الف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال الى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها الفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع الى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة او تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستاجرة او المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز او المصادرة - الواردتين في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستاجرة والمركبات المسروقة.