يقدم طلب اصدار الامر بالاداء الى المحكمة مرافقا له الاتي: ١.وقائع الطلب، واسانيده، واسم المدين كاملا وعنوانه. ٢.ما يثبت حصول الاشعار بطلب الوفاء بالدين. ٣.اي بيانات اخرى تحددها اللائحة.