المادة التاسعة والستون
من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما، ولا يجوز توقيع جزاء تاديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من ثلاثين يوما.