المادة التاسعة والستون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الشهادة عن مشاهدة او معاينة او سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما ياتي: 1. الوفاة. 2. النكاح. 3. النسب. 4. الملك المطلق. 5. الوقف والوصية ومصرفهما.