المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونا.