المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكية واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع. ٢\- اذا مات المنتفع قبل ان يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.
آخر تحديث: