المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يلتزم المنتفع بان يعلم المالك في الحالات الاتية: ا\- اذا استولى على الشيء المنتفع به شخص او ادعى الغير حقا عليه. ب\- اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته. ج\- اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر خفي. ٢\- اذا لم يقم المنتفع بالاعلام الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة خلال مدة معقولة فانه يكون مسؤولا عن التعويض عن الضرر.
آخر تحديث: