المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم المنتفع بان يعلم المالك في الحالات الاتية: ا\- اذا استولى على الشيء المنتفع به شخص او ادعى الغير حقا عليه. ب\- اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته. ج\- اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر خفي. ٢\- اذا لم يقم المنتفع بالاعلام الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة خلال مدة معقولة فانه يكون مسؤولا عن التعويض عن الضرر.