المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلزم المنتفع التعويض اذا هلك الشيء المنتفع به او تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت ان الشي كان سيهلك او يتلف ولو رده لمالكه.