المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المنتفع بان يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فاذا هلك او تلف دون تعد او تقصير منه لم يلزمه التعويض.