المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
آخر تحديث: