المادة الثمانون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، او بالارث اذا كان الانتفاع معين المدة، او بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.