المادة الثامنة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص اعمال وظيفته ويتصل باحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الامنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: