المادة الثامنة والستون من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام العمل؟
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة اذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: