المادة الثامنة والستون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الاتية: 1. اذا وجد مبدا الثبوت بالكتابة. 2. اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، او ان يكون طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد، ويعد من الموانع الادبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 3. اذا ثبت ان المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.