المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
حق الانتفاع حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
آخر تحديث: