١\- يلزم المالك الذي يرد اليه الشيء ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من نفقات ضرورية. ٢\- النفقات النافعة تطبق في شانها احكام المادتين (الحادية والخمسون بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. ٣\- لا يلزم المالك اداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز ان يزيل ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى، وللمالك ان يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الازالة.