المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كان الحائز حسن النية فانه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها. ٢\- يكون الحائز سيئ النية مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها وذلك من الوقت الذي اصبح فيه سيئ النية، وله ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار. ٣\- تعد الثمار الطبيعية او المستحدثة مقبوضة يوم فصلها، اما الثمار المدنية فتعد مقبوضة يوما فيوما، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.