المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.