المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تعد حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
آخر تحديث: