المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرا عليه بمظهر المالك.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.