المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرا عليه بمظهر المالك.
آخر تحديث: