المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للشفيع ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري اذا كانت بعد اعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة اذا تحققت شروطها.