١\- اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه قبل اعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛ فعلى الشفيع اذا اخذ بالشفعة ان يدفع \-تبعا لما يختاره المشتري\- مقدار ما انفقه او ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري او بنائه او غراسه. ٢\- اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الاعلام؛ فللشفيع اذا اخذ بالشفعة ان يطلب الازالة على نفقة المشتري مع التعويض ان كان له مقتض، او ان يستبقي البناء او الغراس على ان يدفع للمشتري ما انفقه او ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري او بنائه او غراسه. ٣\- اذا نقص العقار المشفوع بغير فعل المشتري او بفعله قبل الاعلام؛ فللشفيع اخذه بكل الثمن او تركه، ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص بفعل المشتري بعد الاعلام.