للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ احكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الادوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الادوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية .