المادة السابعة والستون من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المرور؟
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: