المادة السابعة والستون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، للدائن التقدم الى المحكمة بطلب اصدار امر باداء دين بالشروط الاتية: ١.ان يكون حقه ثابتا بالكتابة. ٢.ان يكون الدين حال الاداء. ٣.ان يكون الدين معين المقدار اذا كان نقدا، او منقولا معينا بنوعه ومقداره، او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.