استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، للدائن التقدم الى المحكمة بطلب اصدار امر باداء دين بالشروط الاتية: ١‌.ان يكون حقه ثابتا بالكتابة. ٢.ان يكون الدين حال الاداء. ٣.ان يكون الدين معين المقدار اذا كان نقدا، او منقولا معينا بنوعه ومقداره، او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.