المادة السابعة والستون
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع على العامل جزاء غير وارد في هذا النظام او في لائحة تنظيم العمل.
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.