المادة السابعة والستون من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من نظام العمل؟
لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع على العامل جزاء غير وارد في هذا النظام او في لائحة تنظيم العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: