ج – الحجز التحفظي المادة (٦٧): يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا على منقولات اي ملتزم بها بعد ان يستصدر امرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.