١\- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد الى ابيه الا بالولادة في عقد زواج صحيح او بالاقرار او بالبينة. ٢\- يثبت نسب الولد الى امه بثبوت الولادة.