المادة السابعة والستون من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون من نظام الإثبات؟
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتية: ١. فيما اشترط النظام لصحته او اثباته ان يكون مكتوبا. ٢. اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة. ٣. فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: