المادة التاسعة والستون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة او بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.