ترفع دعوى الشفعة على البائع او المشتري، وللمحكمة ان تمهل الشفيع (خمسة عشر) يوما لايداع الثمن او جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، والا سقط حقه في الشفعة.