المادة السابعة والستون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يوما من تاريخ تسجيل البيع.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.