المادة السابعة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يوما من تاريخ تسجيل البيع.
آخر تحديث: